المرداوي

173

الإنصاف

قال الزركشي هذا المذهب المشهور . والرواية الثانية لا تحصنه . فائدة لو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد منهما حده نص عليه . قوله ( ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ذلك بلا نزاع ) . ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح من المذهب . وقيل لا يثبت بذلك . وأطلقهما في الرعايتين والمحرر . قوله ( وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر ) . وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة . قال في الفروع هذا المذهب . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم . وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير . وعنه تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها . وعنه يغربان أقل من مسافة القصر . وعنه لا يجب غير الجلد . نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار .